Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 130

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عند المسلم من المال

المبلغ من الصندوق هو دينا علي؟ أرجو الإيضاح.

ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ الذي يحول عليه الحول وهو في ملكك وهو المليون أو غيره؛ بأن تخرج منه ربع العشر ولو كان عليك دين للحكومة أو غيرها، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال، إلا ما صرفته منه قبل تمام الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 130 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.