Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 130

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة المال الذي عند الغير

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٥٦٥)

س٤: لي مبالغ نقدية عند بعض الأقارب والأصدقاء كسلف، ولظروفهم الصعبة لم يتمكنوا من إعادتها لي، ولها فترة طويلة بعضها عامين فأكثر، فهل يجوز أن يزكي المستفيد عنها، أو أنا أزكي عنها، أو تسقط عني زكاتها حتى يرد المبلغ إلي؟

ج٤: زكاة المبالغ التي لك في ذمم الناس تجب عليك كل سنة، إلا إذا كانت هذه المبالغ عند معسرين لا تدري هل ترد إليك أو لا، فإنها لا تجب عليك زكاتها حتى تقبضها ويتم عليها حول عندك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 130 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.