Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 159

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. الزكاة على المال ونماؤه

الفتوى رقم (١٧٩٩٦)

س: شركة تضامنية رأس مالها خمسمائة ألف ريال (٥٠٠.٠٠٠) اشترت مزرعة بحوالي اثني عشر مليون ريال (١٢.٠٠٠.٠٠٠) بالدين، وظهر الدين في ميزانية ١٤١٣هـ، وللشركة أعمال حققت في نفس السنة صافي أرباح (٣٠٠.٠٠٠) .

والسؤال هو: هل علينا سداد الزكاة على الرغم من ظهور قيمة المزرعة علينا في نهاية السنة أم يسدد على صافي الأرباح؟ علما بأن المزرعة الآن لا تساوي قيمة شرائها. نأمل الإفادة.

ج: يجب على الشركة المذكورة أن تزكي عند رأس السنة ما اجتمع لديها من الدراهم من أرباح وغيرها، بأن تخرج ربع العشر، أي: ٢.٥% ولو كان عليها ديون فهي لا تمنع وجوب الزكاة في الدراهم التي حال عليها الحول وهي في حوزتها، وهكذا السلع المعدة للبيع لديها يجب أن تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول كالدراهم الموجودة، أما المزرعة فلا تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت لم تعد للبيع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 159 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.