Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 160

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة النقد والعقارات والأسهم

الفتوى رقم (١٨٢٨٢)

س: توفي والدي وترك لي إرثا على شكل عقار مؤجر، ونقد، وأسهم في شركة، أرجو التفضل بتحديد ما يستحق علي من الزكاة وتحديد مقدارها ووقت إخراجها والتفاصيل فيما يلي:

١- النقد: قد أنفقت معظمه على حاجاتي وحاجات أسرتي ولم يحل الحول إلا على الربع فما الحكم؟

٢- عقار مؤجر: بيع شيء منه وبقي شيء منه للاستثمار، أما قيم المبيوع فصرف منه أكثر من نصفه، وحال الحول على ما دون النصف. فما الحكم؟

٣- أسهم شركات: بيع جزء منها ولكنه صرف على الفور، وجزء باق كأسهم سعرها السوقي متذبذب وفي هبوط مستمر حتى وصل إلى نصف القيمة التي بلغها يوما ما، ما حكم الزكاة في كل جزء مما ذكرت؟ علما بأن الشركة صرفت لي ٥% من قيمة أسهمي المملوكة فيها كأرباح، فهل على هذه الزكاة؟ أفيدوني بالجواب الشافي حتى أقوم بالواجب إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.

ج: بالنسبة للنقود فما تم عليه الحول وكان نصابا فأكثر فإنه تجب الزكاة بمقدار ربع العشر، أي: اثنين ونصف بالمائة ٢.٥%، مع العلم أن حول الربح فيها حول رأس المال.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 160 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.