Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 177

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة المال المورث لصغار موضوع في بنك

الفتوى رقم (٢٠٥٠١)

س: توفي والدنا وبعد وفاته حصلنا على مبلغ من المال من الدولة تعويضا لأرضنا الزراعية التي مر بها الطريق، وكنا يومها صغارا لم نبلغ الحلم، فحفظه عمنا الوصي الشرعي علينا في البنك، ولما بلغنا الحلم طلبنا من عمنا الفلوس التي لنا عنده فذهب وأحضرها لنا، وشرعنا في بناء منزل لنا نسكن فيه، وقد قال لنا بعض أقاربنا: إن هذا المال فيه زكاة ولم يكن عمنا يخرج زكاة مالنا طيلة وجوده في البنك محفوظا باسمه.

السؤال: أ- هل يزكى هذا المال عن السنوات الماضية جميعا أم أننا نزكيه بعد استلامنا له لسنة واحدة فقط؟ علما بأن المال هو (١١٤.٧٤٠ ريالا) فقط مائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وأربعون ريالا لا غير.

ب- إذا كان يجب علينا إخراج زكاة السنوات الماضية في هذا المال فهل نخرجه على أقساط سنوية؟ علما أن المال يخصني أنا ووالدتي وأختي ولا يوجد لدينا دخل ثابت، حيث إنني لا زلت أنا وأختي طلابا في المدارس ونعيش مع والدتي وزوجها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 177 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.