ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يجب على كل واحد منكم إخراج زكاة نصيبه من هذه الدراهم عن كل سنة من السنوات التي مرت ومقدارها ربع العشر، أي: ريالين ونصف في المائة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز