Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 183

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة المال المورث قبل استلامه

نصابا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة عن كل سنة ماضية من بعد وفاة المورث، ما لم يكن هناك مانع شرعي من توزيعه على الورثة، فإن كان هناك مانع فيبدأ الحول من حين القبض، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 183 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.