Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 183

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة السيوف المتخذة من الذهب والفضة

الفتوى رقم (١٤٢٢٥)

س: هل تجب الزكاة في الذهب والفضة الذي يوجد على السيوف والخناجر والمنطقة وما شابه ذلك أم لا؟ مع ملاحظة أنه يوجد بعض السيوف والخناجر غالبها من الذهب أو الفضة. هذا والله يوفقكم.

ج: الزكاة تجب في السيوف المتخذة من الذهب والفضة وفيما يوضع عليها منهما إذا بلغت الفضة أو الذهب نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود وعروض التجارة وحال عليها الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 183 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.