Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 199

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة أموال صرفت لغرض الإنفاق على مستوصف ومسجد

لتأمين بعض لوازم المستوصف، وإصلاح ما يحتاج إليه المسجد لا تعود إلى أصحابها فإنه لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول؛ لأنها قد خرجت من ملك أصحابها بالتبرع بها لهذه المرافق.

وكذلك المال الذي صرف من الوزارة لغرض الإنارة والماء لمسجد الحي لا زكاة فيه ولو حال عليه الحول، وإنما ينفق فيما صرف له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 199 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.