Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 199

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة الأموال المجموعة من المحسنين لدى الجماعة الخيرية إذا حال عليها الحول زكاة

الفتوى رقم (١٦٣٥٠)

س: يوجد لدى الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأبها أموال زكاة وصدقات من بعض المحسنين، بعضها قد أرسل إلينا هذا العام ١٤١٣هـ، والبعض الآخر من سنوات سابقة، ونريد تبرئة الذمة منها، فهل عليها زكاة وما مقدارها؟ وخاصة التي دار عليها أكثر من حول.

ج: ليس في الأموال المجموعة من المحسنين لدى الجماعة الخيرية إذا تم عليها الحول زكاة؛ لأنها أموال يراد صرفها للمحتاجين، وليس لها مالك معين، والزكاة إنما تجب في الأموال التي لها مالك معين، مع العلم أنه لا يجوز تأخير صرف الزكاة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 199 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.