Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 218

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. نصاب الزكاة بقيمة دولار أمريكي

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٤٨)

س١: ١- ما هو نصاب الزكاة بقيمة دولار أمريكي؟ في كتاب (فقه السنة) أن نصاب الذهب: عشرون دينارا، ولم نعرف قيمة دينار واحد في نيجيريا، ولكن إذا عرفنا هذا المبلغ بقيمة دولار أمريكا يمكن معرفته بنير نيجيري.

٢- إذا كان رجل لا يملك النصاب طول حياته مثلا، ولم يؤد الزكاة أبدا، فكيف يكون حكمه يوم القيامة في ذلك؟

٣- إذا كان رجل يملك النصاب ولكن أنفق منه أو جميعه قبل أن يحول عليه الحول، والأمر كذلك في كل عام حتى ما حال على نصابه حول أبدا – والله أعلم – هل هو لا يؤدي الزكاة؟

٤- إذا كان رجل لا رجاء له أنه يملك النصاب أبدا، إلا أن يشاء الله، ولكن مهما ملك شيئا من المال ولو قليلا لم يبلغ خمسة ريالات سعودية أو خمسة دولارات أمريكي فقط، فأخرج ربع عشره بنية الزكاة، هل في ذلك حرج؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 218 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.