Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 219

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. نصاب الزكاة بقيمة دولار أمريكي

٥- مصارف الزكاة الثمانية، وإذا كان واحد منهم أخذ ما أعطاه هذا وأخذ ما أعطاه ذاك، حتى جمع من هذه الزكوات ما يبلغ النصاب، هل يؤتي الزكاة من ذلك قبل أن ينفقه أو إذا حال عليه الحول؟

ج١: نصاب الذهب عشرون مثقالا، وبالدنانير الإسلامية عشرون دينارا إسلاميا، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وبالدرهم الإسلامي مائتا درهم أو ما يعادل ذلك من الأوراق النقدية؛ كالدولارات الأمريكية والريالات السعودية الورقية وغيرها من العمل، والذي لا يملك النصاب طول حياته لا تجب عليه الزكاة، وإذا ملك نصابا وأنفقه قبل تمام الحول فلا شيء عليه، والفقير إذا تجمع عنده من الزكوات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب عليه الزكاة فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 219 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.