السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٠٧٨)
س٢: رجل له عندي خمسون ألفا قيمة باق من فلوس بيت اشتريته، وعندما جمعت الخمسين ألفا الباقية طلب مني شيكا باسمه بالخمسين ألفا، وهي في البنك ولم يمض عليها سنة، وقال: سوف
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٠٧٨)
س٢: رجل له عندي خمسون ألفا قيمة باق من فلوس بيت اشتريته، وعندما جمعت الخمسين ألفا الباقية طلب مني شيكا باسمه بالخمسين ألفا، وهي في البنك ولم يمض عليها سنة، وقال: سوف
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 219 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5345)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.