ريال، ويأخذ منه على فترات، وبعد سنة من ادخاره وجد مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال من هذا المبلغ، هل عليه زكاة؟
ج٨: نعم هذا المال المذكور تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر ٢.٥ % إذا حال عليه الحول وهو عندك؛ لبلوغه النصاب الذي تجب فيه الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز