Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 226

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. بلغ المال نصابا وتم عليه الحول

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩٠٠)

س١: إذا كان الإنسان يجمع مالا ليحج به، وحال على هذا المال الحول قبل اكتماله فهل فيه زكاة؟

ج١: إذا بلغ هذا المال نصابا وتم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وكونه مجموعا ليحج به لا يمنع من وجوب الزكاة فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 226 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.