الفتوى رقم (١٩٤٦٧)
س: لدي منزل مؤجر لدى شركة، وأتقاضى إيجار كل سنتين مقدما، وأودع هذا المبلغ كاملا بالبنك، وعندما يحول عليه الحول أخرج منه الزكاة، فهل المبلغ المتبقي بعد إخراج الزكاة إذا
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٩٤٦٧)
س: لدي منزل مؤجر لدى شركة، وأتقاضى إيجار كل سنتين مقدما، وأودع هذا المبلغ كاملا بالبنك، وعندما يحول عليه الحول أخرج منه الزكاة، فهل المبلغ المتبقي بعد إخراج الزكاة إذا
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 250 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5402)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.