Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 251

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. المال يزكى كلما بلغ النصاب وحال عليه الحول

حال عليه الحول مرة ثانية عليه زكاة؟ علما بأن هذا المبلغ لا آخذ منه شيئا إلا الزكاة فقط، علما بأن علي أقساطا أقوم بسدادها لدى صندوق التنمية العقاري، حيث إنه هو الجهة التي قامت ببناء هذا البيت المؤجر، وأدفع سنويا (٩٥٩٣ ريالا) للقسط، وما زال متبقيا في ذمتي مبلغ وقدره (٢٥٣.٨٢١ ريالا) لصندوق التنمية العقاري وغيره، فهل تسقط الزكاة لوجود هذا الدين مع التوضيح الدقيق – وهل على المال الثابت إذا أخرجت زكاته وحال عليه الحول زكاة مرة أخرى، وإذا كان هذا المال أقل من مجموع الدين فهل تجب فيه الزكاة؟

ج: عليك أن تزكي ما بقي لك من النقود في البنك أو غيره إذا كانت نصابا كلما حال عليها الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 251 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.