إخراج الزكاة
الفتوى رقم (١٤٤١١)
س١: أملك مبلغا من المال، ويحول الحول عليه في شهر ١١، والسؤال هو:
أ- هل يجوز إخراج زكاة هذا المال في شهر رمضان المبارك؟
ب- إذا كان ذلك جائزا فهل يعتبر حول ذلك في شهر رمضان؟
ج١: يجوز لك إخراج زكاتك قبل تمام الحول؛ تحقيقا للمصلحة الدينية بإدراك فضيلة شهر رمضان.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز