Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 305

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. زكاة المحال التجارية

س٢: أملك محلا تجاريا لبيع المواد الغذائية، سؤالي هو:

أ- كيف أخرج زكاة ذلك المحل وأنا لا أعرف ما بداخله من بضاعة وكم قيمتها؟

ب- إذا جمعت مبلغا من المال من أرباح ذلك المحل، أي: بمعدل خمسة آلاف كل شهر، فهل أجمع الأرباح حتى نهاية شهر رمضان وأخرج عنها الزكاة أم ماذا أفعل؟

ج٢: المحلات التجارية يحصى ما فيها مما هو معد للتجارة وتخرج زكاته بما يساوي في السوق وقت تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: ما يساوي ٢.٥% اثنان ونصف بالمائة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 305 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.