Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 313

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. كيفية إخراج الموظف زكاة ماله

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣١٦)

س٣: كيف يخرج الموظف الزكاة على ماله؟ علما بأن حسابه في المصرف الإسلامي قد يصل إلى (٥٠ ألف ريال) وأحيانا إلى (ألف ريال فقط) فكيف يمكن إخراج الزكاة، وكيف يتم الحساب؟

ج٣: يخرج الموظف وغيره زكاة ماله إذا بلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول، بأن يخرج ربع العشر (٢.٥%) والربح حوله حول رأس المال؛ لأنه تابع له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 313 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.