Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 314

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. إعطاء الزكاة لمن يقوم بجمعها مع وجود فقراء

الفتوى رقم (١٦٠٥٦)

س: يوجد في بعض البوادي أناس يعتقدون أنه لا يجوز دفع زكاة بهيمة الأنعام إلا إلى الموظفين الذين ترسلهم الدولة، مع العلم أنه يوجد في نفس المناطق التي يسكنونها أناس فقراء مستحقون للزكاة، فلا يرضون بدفعها لهؤلاء المستحقين، علما أن الدولة لا تطالبهم بها، فهل فعلهم هذا صواب أم خطأ؟ أفتونا مأجورين.

ج: إذا كانت العادة أن عمال الحكومة لا يطالبون بدفع الزكاة إليهم نيابة عن الحكومة – فلا بأس أن توزع في فقراء البلد أو المكان، وإن كانوا يطالبون بها فإنه يجب دفعها إليهم طاعة لولي الأمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 314 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.