الفتوى رقم (١٦١٨٦)
س: عندما يحين موعد الزكاة، سواء للأغنام أو للخارج من الأرض، فإن شيخ القبيلة يخبر الجميع أن زكاة الأغنام هذا العام مثلا ٢٥٠ ريالا، ونقوم ببيع أحد الأغنام ونعطيه المبلغ المحدد، ونقوم بالتصدق بالبقية ويعطينا على ذلك سندات على أنها من
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٦١٨٦)
س: عندما يحين موعد الزكاة، سواء للأغنام أو للخارج من الأرض، فإن شيخ القبيلة يخبر الجميع أن زكاة الأغنام هذا العام مثلا ٢٥٠ ريالا، ونقوم ببيع أحد الأغنام ونعطيه المبلغ المحدد، ونقوم بالتصدق بالبقية ويعطينا على ذلك سندات على أنها من
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 314 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5518)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.