Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 382

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. لا يجوز لمن لم يكن من أهل الزكاة أن يأخذها ويصرفها في أوجه البر

الفتوى رقم (١٦٦٩٢)

س: أنا شاب من صعيد مصر، وأعمل إماما في أحد المساجد الأهلية بجدة، وأتقاضى راتبا شهريا من صاحب المسجد وقدره (١٣٠٠ ريال) والحمد لله، هذا الراتب يكفيني وأسرتي المكونة من خمسة أفراد، وفي كل سنة في شهر رمضان المبارك بعض المصلين يعطونني بعض الريالات لشخصي أنا والمؤذن، وكنا نأخذها ونصرفها ولا نعلم هذا المبلغ هل هو هدية أم صدقة أم زكاة مال، لذلك شككت في الأمر وخفت أن يكون هذا المال من الزكاة، لذلك عزمت أن أرد كل الفلوس التي أخذتها في السنوات الماضية، وهي حوالي (٤٥٠٠ ريال) تقريبا؛ عملا بقوله ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (¬١) » ولكني الآن لا أملك شيئا، وعلي ديون حوالي (٦٠٠٠ ريال) علما بأنني عندما كنت آخذ هذه الفلوس ما كان علي أي دين، ولكني مداين بعض الشباب بملبغ (٤٥٠٠ ريال) منذ سنتين، وهذا الشاب مديون ومعسر، ولم يعطني المبلغ حتى الآن، فهل إذا تركت له هذا المبلغ مقابل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 382 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.