Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 383

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. لا يجوز لمن لم يكن من أهل الزكاة أن يأخذها ويصرفها في أوجه البر

المبلغ الذي أخذته أكون برأت ذمتي أمام الله أم ماذا علي؟ أفيدوني مأجورين، وإذا أعطاني المصلون بعض الفلوس في هذا الشهر المبارك كعادتهم فهل يجوز لي أن آخذها وأسدد بها ديوني أم أردها لهم؟

ج: إن كان ما دفع لك هدية فقد ثبت من هدي النبي ﷺ أنه أهدى وقبل الهدية، فيستحب للمسلم قبولها ما لم تكن له ولاية كقاض ونحوه، وما لم تكن الهدية من مقترض لمن أقرضه ما لم تجر العادة بمثله، وإن كان ما دفع لك زكاة فإن كنت من أهلها جاز لك، وإن كنت لست من أهلها فلا يجوز لك قبولها، وعليك إعادة المبلغ لمن دفعه إليك إن كنت تعرفه، وإلا فادفعه للفقراء والمساكين بالنية عن صاحبه، ولا يجوز لك دفعه إلى المدين لك المذكور، وإن كان صدقة فلا مانع من قبولها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 383 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.