Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 413

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. إعطاء الفقراء من الزكاة في شراء مسكن لهم

تكون مساعدتهم على سنتين، أي: من زكاة سنتين ولمرة واحدة بما يكفل حالهم ويغنيهم.

لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي خطيا عما يقضي به الشرع حيال السؤال، وكذلك مساعدتهم مستقبلا بما يساعد على شؤون حياتهم من الزكاة؛ لضعف دخلهم وارتفاع الأسعار التي لا تخفى على سماحتكم، والأمر لا يدخل في الاجتهاد، ولكن في رأيي أن الزكاة شرعها الله لإعطاء الفقراء بما يغنيهم غناة لا تدعهم يطلبونها في الأعوام القادمة، وربما تكون فاتحة خير لزيادة مالهم ثم هم يدفعون الزكاة، أي: بمعنى إذا كان عند الإنسان فرضا مليون ريال زكاة يوزعها على خمسين شخصا يغنيهم أفضل من أن يوزعها على مائة شخص لا تفيدهم شيء؛ لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي خطيا عما إذا يجوز شرعا مساعدتهم بشراء مساكن لهم من الزكاة، وهي كما ذكر مساعدتهم لن تمنع الفقراء الآخرين التي تعطى لهم كل سنة لكثرتها. لذا فإنني بانتظار إجابة سماحتكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للرجل أن يساعد المذكورين إذا كانوا فقراء من الزكاة في شراء مسكن لهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 413 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.