Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 414

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. صرف الزكاة في بناء المسجد

الفتوى رقم (١٥٣٧١)

س: يوجد في قريتنا مسجد وفصل لتحفيظ القرآن الكريم، وهناك حاجة ماسة لإمام هذا المسجد، حيث إن المسجد يحتاج لتجديد وبناء فصل لتدريس القرآن؛ ولأن أهل القرية لا يستطيعون بناء هذا المسجد والفصل، والشؤون الدينية في هذا البلد ليس باستطاعتها القيام بذلك، فهل يجوز صرف زكاة المال والذهب في مثل هذا العمل الجليل. أفيدونا أثابكم الله.

ج: لا يجوز صرف الزكاة في الأشياء التي ذكرت؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في كتاب الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 414 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.