Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 445

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. دفع رواتب موظفي لجنة تقوم بمساعدة المرضى الفقراء ينفق عليها من أموال الزكاة

إرضاء الله وفي أي مما سبق يمكن صرف تلك الأموال؟ علما بأن اللجنة ليس لها موارد أخرى إلا التبرعات بأشكالها، وتقبلوا فضيلتكم كل الاحترام والتقدير.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

يجب إخراج ما يصلكم من أموال الزكاة في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (¬١) ، ويجب توزيعها كما أعطيت لكم نقدا ومستحقوها يشترون بها ما يحتاجون أو يوكلونكم في هذا، ولا يجوز لكم أن تشتروا بها أشياء للمرضى، ولا أن تنفقوا منها على الموظفين لديكم، ولا على مشاريع اللجنة العمرانية وأجهزتها الطبية، ولا على الدعايات والإعلانات والهدايا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 445 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.