Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 446

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. تسديد ديون المعسر من أموال الزكاة

الفتوى رقم (١٧٢٣١)

س: لدي مال لأيتام، وأنا أقوم بتنميته لهم بشراء سيارات نقدا وأبيعها أقساطا، ومن ضمن الذين بعت عليهم سيارة أقساطا شخص بقي عليه مبلغ (١٧.٠٠٠) لم يسددها لظروفه المادية، وهو يستحق الزكاة، فهل يجوز أن أسدد عنه من زكاة مال الأيتام التي أخرجها سنويا؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.

ج: إسقاط الدين عن المعسر لا يكفي عن إخراج زكاة المال الذي للأيتام، ولا لغيرهم؛ لأن الله أمر بإيتاء الزكاة، ومعناه دفعها لمستحقها وتمليكه إياها، وإسقاط الدين لا يتحقق منه هذا المعنى، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 446 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.