Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 51

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. صيام الحائض والنفساء
  4. إذا أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر أطعمت مع القضاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٢٦)

س٢: إنني عندما كان عمري ١٤ سنة، أتتني الدورة الشهرية ولم أخبر أهلي، وأثناء رمضان أفطرت خمسة أيام ولم أقضها، وهكذا فعلت في ثلاث سنوات، وعندما تزوجت قضيت تلك الأيام ولم أخرج كفارة، فهل علي كفارة؟

ج٢: يجب على من بلغت الحيض أن تصوم رمضان، وما حصل من السائلة من عدم القضاء لما أفطرته بسبب الحيض خطأ، وعليها التوبة من ذلك، وإذا كانت قضت الأيام التي أفطرتها فإنه يبقى عليها وجوب الإطعام عن كل يوم نصف صاع من الطعام تعطيه للفقير، ومقداره بالوزن كيلو ونصف، وذلك لتأخيرها القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، ولا مانع من دفع الكفارة كلها لفقير واحد أو أكثر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 51 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.