Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah)
Bab dan daftar isi:
صيام الحائض والنفساء
- إذا جاءتها العادة بعد الإفطار هل يصح صيامه اليوم
- تأخير النفساء وغيرها قضاء رمضان
- ترك الحائض قضاء ما أفطرته من رمضان
- كان لا يصوم رمضان بسبب عدم وجود أكل يفطر أو يتسحر عليه
- الصيام مع وجود العادة أو النفساء
- الذي عليه قضاء تركه بسبب الجهل حتى كبر وعجز
- قضاء الصيام والصلاة المتروكة عمدا
- إذا أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر أطعمت مع القضاء
- كانت من سن البلوغ إلى سن اليأس لا تقضي ما أفطرته بسبب العادة
- أفطرت ظانة أن عليها العادة والأمر بخلاف ذلك
- الكدرة المتصلة بالعادة من العادة التي ترك الصيام فيها
- تركت القضاء لما عليها من صيام حتى ماتت
- نزول الدم في غير أيام العادة
- أخذت حبوب منع الدورة ولم تأتها في رمضان
- لا تطهر المرآة من الحيض حتى ترى الطهر
- أخرت القضاء بنية قضاء عدة سنوات مجتمعة
- إذا طهرت الحائض قبل الليل هل تمسك
- بعد الطهر كان ينزل عليها الدم بسبب أخذها للحبوب
- إذا عاودها الدم بعد الطهر قبل الأربعين
- صيام المرضع
- نزول الكدرة بدون دم بسبب أخذ الحبوب وحكم الصيام في ذلك
- نزول الدم في غير أيام العادة هل يمنع الصوم
- الصيام في حال اضطراب العادة
- أخذت الحبوب لمنع العادة فكان ينزل عليها نقطة دم أحيانا ما حكم الصوم وما حكم العمرة
- حامل ينزل عليها الدم بعض الأحيان وكانت تصوم
- النفساء إذا أخرت القضاء بسبب الرضاع لا كفارة عليها
- لم تقض ما أفطرته بسبب النفاس لأن زوجها قال لها ليس عليها صيام
- أخرت قضاء أيام النفاس لأسباب تظنها تجيز التأخير
- النفساء والحامل والمرضع عليهن قضاء ما أفطرنه من رمضان
- قضاء النفساء والحامل والمرضع ما أفطرنه من رمضان
- تقضي النفساء ما أفطرته من رمضان
- صامت خمسة عشر يوما وظهر لها دم ليس بدم دورة شهرية
- النفساء عليها القضاء بالإجماع وليس عليها إطعام
- تركت أجرت الإجهاض وصامت والدم ينزل
- تركت قضاء ما أفطرته بسبب النفاس جهلا