Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 59

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. صيام الحائض والنفساء
  4. إذا طهرت الحائض قبل الليل هل تمسك

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٥٩)

س١: هل على المرأة الإمساك في رمضان إذا طهرت بعد الفجر أو بعد الظهر، وهل تمسك أم تواصل فطرها؛ لأن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟

ج١: إذا طهرت المرأة من حيضها بعد دخول وقت وجوب الإمساك – سواء كان في أول النهار أو وسطه أو آخره – فإنه يجب عليها أن تمسك بقية يومها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (¬١) الآية؛ ولحرمة زمن الصيام في حق من يجب عليه، وهي من الشاهدين للصوم بزوال المانع، ويجب عليها أن تقضي ذلك اليوم؛ لأنها لم تصمه كاملا، وصيام الجزء لا يجزئ عن الكل، والله ﷾ يقول: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬٢) كما يجب عليها الغسل لأجل أداء الصلاة المفروضة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 59 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.