Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 77

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. صيام الحائض والنفساء
  4. تركت أجرت الإجهاض وصامت والدم ينزل

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٩٩)

س١: حدث لي عملية إجهاض قبل شهر رمضان بعشرة أيام، وكنت في الشهر الثالث من الحمل، وعندما دخل شهر رمضان وما زال الدم ينزل من أثر الإجهاض قمت بالصيام على أساس أن هذا الدم استحاضة، علما بأن الحمل لم يكتمل ثلاثة شهور، فما حكم ذلك؟

ج١: أولا: الإجهاض لا يجوز إلا لضرورة تقررها لجنة طبية موثوقة، وتصدر بها فتوى معتمدة؛ لأن بقاء الحمل والمحافظة عليه أمر مطلوب شرعا.

ثانيا: ما وقع منك من الصيام بعد الإجهاض والدم ينزل عمل غير صحيح إذا كان الحمل قد بلغ واحدا وثمانين يوما فأكثر؛ لأن الدم في هذه الحال يعتبر نفاسا، وعليه فإنه يلزمك قضاء الصوم الذي صمتيه أثناء نزول الدم، أما إذا كانت مدة الحمل أقل من واحد وثمانين يوما فإن صيامك صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 77 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.