Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 68

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. صيام الحائض والنفساء
  4. النفساء إذا أخرت القضاء بسبب الرضاع لا كفارة عليها

الفتوى رقم (١٤٣٥٦)

س: الوالدة، شهر رمضان الماضي كانت واضعة في نفس الشهر، وبعد رمضان كانت ترضع وهي تريد أن تقضي، ولكنها خائفة على الطفل، وما استطاعت تكفر حتى أتى رمضان هذا. أفتونا ماذا تفعل لذلك الشهر، كما أنها صائمة هذا الشهر هل يجوز لأبنائها أن يصوموا نيابة عنها أم تكفر، وكيف تكفر؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: يجب على والدتك أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان، ولو كان بعد رمضان آخر، ولا كفارة؛ لأنها لم تتساهل في القضاء، وإنما كان التأخير بسبب إرضاع مولودها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 68 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.