Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 162

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. الإنزال
  4. باشر امرأته وحدث له انتصاب فأنزل وهو صائم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٢٨٣)

س٢: إذا قبلت زوجتي وحدث لي انتصاب وكنت صائما ومتوضئا، هل يبطل الصيام والوضوء، أم يبطل الوضوء فقط، أم ليس لهما بطلان، وما حكم مس الطيب أثناء الصيام هل هو حرام أم مكروه؟

ج٢: الواجب على الصائم أن يجتنب ما يخل بصومه أو بصوم زوجته؛ لقوله ﷺ: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم (¬١) » متفق عليه، فإذا أنزلت المني فإنه يبطل صومك وعليك قضاء هذا اليوم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 162 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.