Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 163

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. الإنزال
  4. باشر امرأته وحدث له انتصاب فأنزل وهو صائم

والغسل من الجنابة.

وإذا لم تنزل المني فإن ذلك مدعاة لخروج المذي، فإن خرج فقد بطل وضوءك فعليك الوضوء مع غسل ذكرك وأنثييك وصومك صحيح، فإن لم يخرج فصومك صحيح، وحكم المرأة حكمك فيما ذكرنا، وأما الطيب أثناء الصيام فلا مانع منه إلا البخور، فينبغي تجنب استعاطه، وأما تبخير الثياب والعمامة فلا بأس به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 163 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.