السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٠٦٢٨)
س٦: رجل جامع أهله (زوجته) في رمضان وبعد الفتوى من أهل العلم، لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام وبقي الإطعام، وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات، فهل عليه إثم في التأخير، وهل عليه كفارة؟
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٠٦٢٨)
س٦: رجل جامع أهله (زوجته) في رمضان وبعد الفتوى من أهل العلم، لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام وبقي الإطعام، وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات، فهل عليه إثم في التأخير، وهل عليه كفارة؟
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 253 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6240)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.