Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 254

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. كفارة الصيام
  4. إذا جامع في نهار رمضان ثم أخر الكفارة

ج٦: من جامع زوجته في نهار رمضان فإنه يجب عليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يستطع أو لم يجدها فإنه يصوم شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم يستطع لكبر أو مرض ونحو ذلك فإنه يطعم ستين مسكينا، وعلى من وجبت عليه كفارة أن يبادر بأدائها وأن يبرئ ذمته منها. ومن أخرها من غير عذر فإن عليه التوبة من ذلك والمسارعة بالوفاء بها ولا كفارة لها إلا أداؤها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 254 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.