Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 260

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. الصيام عن الميت
  4. من مات وعليه صوم صام عنه وليه إن تيسر

الصيام عن الميت

الفتوى رقم (١٤٥٤١)

س: توفيت والدتي وتذكر لي في حياتها بأن عليها صوم شهرين من رمضان سنتين، حيث جاء شهر الصوم وهي في حالة ولادة، وتوفيت وما قد صامتها قضاء، حيث النساء في ذلك التاريخ يزاولن أعمال الزراعة إضافة إلى أعمال البيوت حسب ما تذكر لي، علما بأنها تعمرت حوالي خمسين عاما، فهل أصوم عنها أو أطعم، وما كيفية الإطعام، أذبح شيئا من الماعز وأقسمه على ستين بيتا، أو أدفع بقدر الطعام فلوسا؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا حيث أريد إبراء ذمتها.

ج: الأحسن أن تصوم عن والدتك؛ لقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (¬١) » متفق على صحته، والولي هو القريب، فإن لم يتيسر لك الصوم ولا لغيرك من أقاربها فأطعم من تركتها أو من مالك مسكينا عن كل يوم، ومقداره نصف صاع من قوت البلد، وإن جمعت الجميع ودفعته إلى فقير واحد أجزأ ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 260 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.