Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 261

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. الصيام عن الميت
  4. الصيام عن الزوجة وعليه صيام

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٨١٠)

س٢: توفيت زوجتي - رحمها الله - قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية، وقد توفيت ولم تقضها.

هل أصوم عنها أم لا؟ علما أن علي شهر لم أقضه، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها؟

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم القضاء الذي عليك أولا، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك؛ لقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬١) » متفق على صحته. والولي هو القريب، وأنت مثله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 261 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.