Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 284

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. قضاء الصيام
  4. إذا أخرت القضاء لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٢٥٢)

س٣: ما حكم من أفطرت رمضان لعذر شرعي ثم جاء رمضان من العام الجديد ولم تستطع صيام القضاء الأول، وأفطرت رمضان الثاني بسبب مرض شديد، وبعد أن من الله عليها بالشفاء أصبحت تصوم القضاء الأول وتشتري خبزا وتقسمه على الجيران، فهل يجزئ هذا الصيام.

ج٣: إذا كان تأخيرها القضاء إلى أن جاء رمضان من أجل العذر فليس عليها إلا القضاء فقط، وليس عليها إطعام، أما إن كان تأخيرها لقضاء الصيام لغير عذر شرعي فإن عليها القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، قدره بالوزن: كيلو ونصف، مع التوبة إلى الله سبحانه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 284 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.