Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 285

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. قضاء الصيام
  4. مرضت ولم تصم ثم توفيت وكانت تتصدق

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٩٦٠٠)

س١: عجوز متوفاة أكلت قبل موتها ٤ سنوات من رمضان لعذر مرضها، وكانت نيتها لقضاء هذه المدة إعطاء حنبل (فراش من صوف يشبه الزربية) قيمته (٣٠٠٠ دج) للمسجد، ولها أيضا عدة صدقات مجموعها حوالي (٤٠٠٠ دج) لكن لا نعلم نيتها في ذلك للمسجد، توفيت رحمها الله عام ١٩٩٣م، هل تلك القيمة كافية في ذلك أم نتكفل نحن بالقضاء، أي: أهلها، ونريد تفصيلا في ذلك.

ج١: إذا كان حال هذه المرأة التي أفطرت بعذر المرض أن مرضها استمر بها حتى توفيت، أو شفيت منه لكن لم تتمكن من قضاء ما أفطرته لعذر شرعي فلا شيء عليها، ولا على ورثتها من قضاء أو إطعام؛ لأنها والحالة هذه غير مخاطبة بوجوب الصيام، فلا يلزمها في ذمتها.

أما إن شفيت بعد مرضها وتمكنت من قضاء الصيام لكن تساهلت في ذلك وفرطت حتى ماتت دون أن تقضيه فإنه يشرع لأقاربها أن يصوموا عنها بعدد الأيام التي أفطرتها؛ لما روته عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬١) » متفق على صحته، والمراد بالولي القريب، فإن لم يصم عنها أحد من أقاربها أطعم عنها من تركتها عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 285 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.