Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 20

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. معنى قول الله تعالى الحج أشهر معلومات

وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير ﵃، وإلى ذلك ذهب السدي، والشعبي، والنخعي، والإمام الشافعي وغيرهم، وعلى ذلك يستحب لمن أراد الحج أن يحرم بالحج فيها، لكن إن أحرم بالحج في غيرها كره له ذلك، وانعقد إحرامه ويبقى على إحرامه حتى يتم أعمال مناسك حجه.

والله سبحانه يسر على عباده، فمن أراد الحج فإنه يدخل في النسك بنية الإحرام، ويعقد إحرامه في هذه الأشهر، فإذا جاء اليوم الثامن وهو التروية استحب للمحلين بمكة ممن أراد الحج أو كان متمتعا وحل من عمرته أن يحرم بالحج فيه قبل صلاة الظهر من مكة أو الحرم أو مكانه الذي هو فيه؛ لأمره ﷺ بذلك حيث إن غالب أعمال الحج تبدأ بعد ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 20 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.