السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٨٢٥)
س٤: هل صحيح أن من غاب عن مكة أربعين يوما تلزمه العمرة وإن كان قد أخذ عمرة عدة مرات؟
ج٤: العمرة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر على المكلف
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٨٢٥)
س٤: هل صحيح أن من غاب عن مكة أربعين يوما تلزمه العمرة وإن كان قد أخذ عمرة عدة مرات؟
ج٤: العمرة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر على المكلف
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 20 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6394)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.