Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 70

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. يوكل من يحج عن جدته التي وكلته أن يحج عنها

الفتوى رقم (١٧٥٤٥)

س: جدتي قد أوصتني بأن أحج لها، وحيث إنني مقعد بسبب رجلي وكبر سني، ولا أطيق الحج فقد كلفت المدعو «م. س» للحج عني لجدتي، وقد تكفلت بمصاريف حجه فأعطيته مبلغ ألفين وستمائة ريال لذلك، فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية؟

ج: لا مانع أن توكل من يحج عن جدتك التي وكلتك أن تحج عنها بشرط أن يكون من توكله ثقة، وقد حج عن نفسه، ولا مانع أن تدفع له مالا يحج به سواء كان من مالك أو من مال موكلتك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 70 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.