Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 71

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. يأخذ جعلا على حجة من الناس إذا زاد عن متاعه في السفر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨١٩١)

س٢: ما حكم من يأخذ جعلا على حجة من الناس إذا زاد عن متاعه في السفر؟

ج٢: من أعطي مبلغا من المال ليحج عن غيره وبقي معه شيء من ذلك المبلغ بعد تكاليف الحج فإن كان شرط عليه رده فإنه يرده وإلا فهو له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 71 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.