Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 71

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. الحج بهذا المال الذي منحتك إياه الشركة مقابل عملك فيها في المستقبل

الفتوى رقم (١٨٨١٧)

س: رجل يعمل في شركة، وقد منحته الأجور قبل وقتها طلبا منه أن يحج، ووعد بإتمام العمل. السؤال: هل يجوز له الحج بها أم لا؟

ج: نعم يجوز لك الحج بهذا المال الذي منحتك إياه الشركة مقابل عملك فيها في المستقبل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 71 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.