Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 155

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. لبست البرقع سهوا قبل التقصير

علي شيء في ذلك؟ والله يحفظكم.

ج: المحرمة إذا لبست البرقع ناسية فليس عليها شيء؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (¬١) وقول النبي ﷺ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (¬٢) » . لكن إذا ذكرت وجب عليها نزع البرقع، فإن لم تنزعه بعد ما ذكرت وجب عليها الفدية، وهي: ذبح شاة تجزئ في الأضحية وتوزعها على فقراء الحرم، أو تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو تصوم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 155 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.