الفتوى رقم (١٩٠٨٦)
س: ذهبت أنا وزوجتي إلى مكة المكرمة قاصدا العمرة، ولكن امرأتي لابسة على وجهها النقاب وهي تعلم أن البرقع ممنوع الطواف به، ولكن لا تدري هل النقاب جائز أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٩٠٨٦)
س: ذهبت أنا وزوجتي إلى مكة المكرمة قاصدا العمرة، ولكن امرأتي لابسة على وجهها النقاب وهي تعلم أن البرقع ممنوع الطواف به، ولكن لا تدري هل النقاب جائز أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 155 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6656)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.