Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 162

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. صيد البر للمحرم

الفتوى رقم (١٦٨٩٣)

س: حرم الإسلام صيد البر للمحرم حال إحرامه للحج أو العمرة، وكذلك حرم أكل لحم المصيد إذا صيد من أجله، أما إذا لم يكن صيد من أجله فلا بأس به، كما ورد ذلك في الأحاديث.

والسؤال الذي أطرحه على فضيلتكم: إذا اصطاد المرء صيد البر وهو غير محرم فيحل له أكله منه، فإذا ادخر من لحم المصيد لحما قدده أو جمده مثلجا أو غير ذلك من سبل الحفظ والادخار ثم أحرم بعد ذلك، فهل يأكل من ذلك اللحم باعتباره لحما لا مصيدا أم يحرم عليه باعتباره مصيدا قبل ذلك له، ثم أحرم وادخر معه ما تبقى من المصيد لحما؟ سدد الله خطاكم.

ج: أكل المحرم بحج أو عمرة من صيد البر مأكول اللحم على

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 162 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.