Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 163

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. صيد البر للمحرم

أنواع أربعة كما في سؤال السائل، وحكم كل نوع على ما يلي:

الأول: أجمع العلماء على حكم ما دلت عليه آية المائدة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (¬١) ، فيمنع على المحرم صيد البر وهو متلبس بالإحرام أو الإشارة إليه والدلالة عليه.

الثاني: يحرم على المحرم أيضا صيد البر إذا صاده له شخص آخر حلال غير محرم في أصح قولي العلماء؛ لحديث جابر ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم (¬٢) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.

الثالث: يجوز للمحرم الأكل من صيد البر إذا صاده شخص آخر حلال غير محرم لا من أجل هذا المحرم، وعليه حملت الأحاديث الواردة بأكل المحرم من صيد الحلال.

الرابع: إذا صاد المسلم من صيد البر وهو حلال قبل التلبس بالإحرام، فادخر لحمه ثم أحرم فلا حرج عليه في الأكل منه؛ لأنه قتل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 163 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.